قرار رقم 289 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 289 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار لصالح مصلحة التسجيل العقاري لتوفير المركبات الآلية اللازمة للعمل العقاري خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly