قرار رقم 289 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 289 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,011,000 ثلاثة ملايين واحدى عشر ألف دينار لصالح المحكمة العليا لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة المتمثلة في سداد قيمة بعض الإنشاءات على الأرض المخصصة للمحكمة خصما، من الباب الخامس نفقات طوارئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly