قرار رقم 286 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 5 أغسطس 2021

قرار رقم 286 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الموارد المائية، لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل الوزارة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.