قرار رقم 286 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 286 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للقطاع، وله على الأخص ما يلي:

  1. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية وميزانية التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الحسابات الختامية.
  2. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والمالية أو الاشتراك في ذلك مع الجهات الأخرى، وإبداء الرأى فيما تعده هذه الجهات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بينها ودراسة الإمكانيات والاحتياجات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة.
  3. إعداد مشاريع خطط تنمية الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة واقتراح برامج تطويرها وتوفيرها والقواعد المنظمة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. المشاركة في الدراسات السكانية وعلاقاتها بالتنمية وتعزيز صلات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة بقضايا السكان والتنمية على المستويات الوطنية والعربية والدولية.
  5. متابعة وتقييم مشاريع وخطط التحول.
  6. دراسة المشاريع الاستثمارية وتكلفتها وتأثيراتها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. الإشراف على إيرادات الجماهيرية العظمى ومصروفاتها وأموالها العامة وأصولها وممتلكاتها وخزائنها ومخزوناتها، ومراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات والتصرف فيها وفقاً للأنظمة والقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو تم التصرف فيه بالمخالفة للتشريعات النافذة.
  8. دراسة مقترحات الميزانية العامة وتحديد الموارد التمويلية اللازمة لها.
  9. الإشراف على إدارة حسابات الدولة، وإمساك سجلاتها وضبطها واقفالها، وإعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
  10. اقتراح اللوائح والقرارات والانظمة المالية والمحاسبية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة، وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي واتباع ما تقضي به القوانين واللوائح المالية.
  11. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية، ووضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوي والضوابط الأرضية وغيرها والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  12. متابعة استرداد ديون الجماهيرية لدى الغير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. اقتراح مندوبي القطاع في المؤسسات ذات العلاقة بنشاط القطاع وفي الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للمجتمع، في الأحوال التي تتطلب فيها التشريعات ذلك.
  14. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على هذه النشاطات وخدماتها، وتوجيه مواردها نحو الاستثمارات ذات الجدوى.
  15. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في ظل السياسة العامة للدولة، ومتابعة التطورات المالية في كافة الأجهزة الإدارية والمنشآت والشركات العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  16. إعداد الدراسات الخاصة بمستوى الأداء في المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات والوحدات التابعة للقطاع، ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية، وذلك كله بما يحقق المستهدف من إنشائها.
  17. تشجيع وتحفيز الأفراد على الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
  18. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح ما يلزم بشأنها.
  19. وضع واعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية المتعلقة بضبط الجودة، وذلك في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف.
  20. تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط والمالية والمساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها، وإتاحة فرص التدريب للعاملين في المجالات المذكورة.
  21. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تعهد إليه بموجب القوانين واللوائح.

مادة 2
يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية كاتب عام أو أكثر يتولى الاشراف على سير العمل بالجهاز تحت الإشراف المباشر للأمين، ويباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويجوز أن يكون للجنة كاتب عام مساعد أو أكثر، كل ذلك على النحو الذي يحدده النظام الداخلي للجهاز.

مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية من:

  1. الإدارة العامة للتقييم والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  3. الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  4. الإدارة العامة للميزانية.
  5. الإدارة العامة للخزانة والحسابات.
  6. الإدارة العامة للمراقبة المالية والتفتيش.
  7. الإدارة العامة للاستثمارات والتعاون الدولي.
  8. الإدارة العامة للموارد المالية.
  9. الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح.
  10. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتدريب.
  11. مكتب شؤون اللجنة.
  12. مكتب الشؤون القانونية.

مادة 4
تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الجهات التالية:

  1. الهيئة العامة للقوى العاملة.
  2. مصلحة المساحة.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الضرائب.
  5. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  6. معهد التخطيط.
  7. الشركات العامة التابعة للقطاع وفقًا لتشريعات إنشائها.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقًا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الإشراف على الشركات التابعة لها ورسم سياستها بما يضمن تحقيق أهدافها. 

ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اقتراح مندوبي اللجنة والشركات التابعة لها في الشركات والمؤسسات المالية ذات العلاقة بنشاط القطاع في الداخل والخارج.

مادة 6
تختص الإدارة العامة للتقييم والمتابعة بما يلي:

مادة 7
تختص الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بما يلي:

مادة 8
تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يلي:

مادة 9
تختص الإدارة العامة للميزانية بشؤون الميزانية العامة للدولة، وتتولى على الأخص:

مادة 10
تختص الإدارة العامة للخزانة والحسابات بما يلي:

مادة 11
تختص الإدارة العامة للمراقبة المالية والتفتيش بما يلي:

مادة 12
تختص الإدارة العامة للاستثمارات والتعاون الدولي بما يلي:

مادة 13
تختص الإدارة العامة للموارد المالية بما يلي:

مادة 14
تختص الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح بما يلي:

مادة 15
تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتدريب بما يلي:

مادة 16
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

مادة 17
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

مادة 18
ينقل العاملون في مجال التخطيط والمالية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية سابقًا، الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية، ويتم تنسيبهم إلى التقسيمات التنظيمية للأمانة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 19
تؤول إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو أمينها حسب الأحوال، كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية للخزانة أو لأمينيهما.

مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly