قرار رقم 285 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرارين وتقرير حكم 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 285 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرارين وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يلغى قراري وزير الصناعة والمعادن رقمي 8، 48 لسنة 2022 م بشأن تغيير المراكز القانونية بالمؤسسة الوطنية للتعدين، وإعتبارهما كأن لم يكونا، وتلغى كافة الآثار المترتبة عليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly