قرار رقم 284 لسنة 2021 م بشأن ترقية ضباط بحرس الجمارك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 284 لسنة 2021 م بشأن ترقية ضباط بحرس الجمارك
مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرقى الضباط التابعين لحرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم (31) واحد وثلاثون ضابطاً يبدأ بإسم (عقيد. شعبان عبد السلام مهارة) وينتهي بإسم (مقدم. أبو بكر حسين عبد السلام) كل حسب الرتبة المبينة قرين إسمه مع حفظ الأقدمية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2021 م

الرقمالرتبةالاسمالرتبة المرقى إليها
1عميدشعبان عبد السلام مهارةعميد
2عقيدعامر خليفة البعوريعميد
3عقيدنصر عبد السلام سليمانعميد
4عقيدخالد مفتاح الراشديعميد
5عقيدعبد القادر علي محمدعميد
6عقيدعطية حسن الفيتوريعميد
7عقيدنصر الدين علي أبو عزةعميد
8عقيدمحمد علي الحنونعميد
9عقيدعلي السيفاو الأعمشعميد
10عقيدفتحي محمد الكنديعميد
11عقيدمعمر عبد السلام محمدعميد
12عقيدعبد الرحمن جهيم العزوميعميد
13عقيدمسعود أبو عجيلة الأمينعميد
14عقيدالصديق سالم بقارعميد
15عقيدعمر مفتاح عبد الله السويحليعميد
16عقيدمنصور سليمان الزويعميد
17عقيدخالد مصطفى الأنقرعميد
18عقيدأسامة عبد السلام حريشةعميد
19عقيدنجمي ناجي أبو عجيلة الخلاصعميد
20عقيدفتحي محمد بن حسونةعميد
21عقيدحافظ أبو بكر الفروجعميد
22عقيدالوافي ابراهيم امباركعميد
23عقيدعلي مسعود فرحات المقرحيعميد
24عقيد شهيد واجبنور الدين عمر المختار رحومةعميد
25عقيد شهيد واجبعبد المنعم تاج الدين محمد الدلالعميد
26عقيد شهيد واجبأسامة مصطفى خليفة هجرسعميد
27عقيد شهيد واجبأبو بكر إبراهيم امراجع محمودعميد
28عقيد شهيد واجبمحمد خليفة أحمد شنينةعميد
29عقيدعلي محمد المنفيعميد
30عقيدعبد المنعم صلاح عاشورعميد
31مقدمأبو بكر عبد السلامعميد
ls.org.ly