قرار رقم 283 لسنة 2023 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 283 لسنة 2023 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق على إجراء مناقلة مبلغ قدره 18,823,934 ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون دينار من مخصصات الباب الثالث لوزارة الموارد المائية إلى مخصصات الباب الثالث للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.

مادة 2 

يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه في مناقشة ميزانية التنمية الخاصة به مع وزارة التخطيط مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly