قرار رقم 283 لسنة 2023 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1058 المؤرخ 2023/4/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8740 المؤرخ 2023/5/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مبلغ قدره 18,823,934 ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون دينار من مخصصات الباب الثالث لوزارة الموارد المائية إلى مخصصات الباب الثالث للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.
مادة 2
يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه في مناقشة ميزانية التنمية الخاصة به مع وزارة التخطيط مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.