قرار رقم 283 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 353 المؤرخ في 2022/06/15 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/06/23م، وهم:
- عبد المنعم سالم زناد
- بسمة رجب بالليل.
- ناجي مصباح العربي
- محمد عبد المجيد حقيق
- إبتهال عبد الحكيم الجليدي.
- عبد السلام عمار حسين بلق.
- فرج صالح مصباح.
- محمد بلقاسم الكبير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.