قرار رقم 283 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 283 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/06/23م، وهم: 

  1. عبد المنعم سالم زناد 
  2. بسمة رجب بالليل.
  3. ناجي مصباح العربي 
  4. محمد عبد المجيد حقيق 
  5. إبتهال عبد الحكيم الجليدي.
  6. عبد السلام عمار حسين بلق.
  7. فرج صالح مصباح.
  8. محمد بلقاسم الكبير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly