قرار رقم 283 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها الاستثنائي الثاني لعام 1425 ميلادية المنعقد في 7 – 8 من شهر الفاتح 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُشكل لجنة على النحو التالي:
- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – رئيساً.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن – عضواً.
- محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضواً.
- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للزراعة – عضواً.
- الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية – عضواً.
- مدير عام جهاز التصدير والاستيراد – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة موضوع تنظيم التجارة الداخلية والخارجية في إطار ما وجه به الأخ / قائد الثورة في حديثه للملتقى العام الثاني للقيادات الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى المنعقد بتاريخ 18 / ربيع الآخر الموافق 2 / الفاتح 1425 ميلادية.
على أن تشمل الدراسة معالجة ظاهرة الأسعار، وما يتطلبه ذلك من تعديل للتشريعات المتعلقة بالسياسة النقدية والضرائب وزيادة دخول الأفراد، وما يتطلبه ذلك من مبالغ مالية بالنقد الأجنبي وأثر ذلك على الخزانة العامة، والاحتياج العالمي، فضلًا عن الاهتمام بـقطاع النفط والغاز وتطوير البرامج الإنتاجية في هذا المجال لمجابهة ذلك.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتأدية مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.