قرار رقم 282 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 282 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز الامداد الطبي بالبدء المسبق في إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتوريد الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly