قرار رقم 282 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 282 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعضوية كل من:

مادة 2

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بإعداد المقترحات اللازمة لتنفيذ ما جاء بكلمة الأخ/ قائد الثورة في الملتقى العام الثاني للقيادات الشعبية الاجتماعية المنعقد بتاريخ 18 ربيع الآخر، الموافق 2 الفاتح 1425 ميلادية، فيما يتعلق بتوزيع المواطنين الليبيين على مؤسسات عامة أو مساهمة أو تشاركيات، وتنظيم حصول الأفراد على حاجتهم من المنتجات وتقديم الخدمات العامة، مثل توفير المسكن والمركوب والخدمات الأخرى، والاسترشاد بالمؤشرات الاقتصادية والإحصاءات السكانية، ومستلزمات التشغيل اللازمة لهذه المؤسسات، والدخل المحقق للعاملين بها، ما سينجم عن ذلك من إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، مراعاة تحديد الشكل القانوني لهذه المؤسسات وواجباتها وعلاقاتها مع أجهزة الدولة القائمة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتأدية مهامها، وعليها أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة تقريرًا بنتائج ما تتوصل إليه في أقرب وقت ممكن.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly