قرار رقم 282 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها الاستثنائي الثاني لعام 1425 ميلادية المنعقد في 7 – 8 من شهر الفاتح 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُشكل لجنة برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن.
- الأخ/ قاسم شرلالة.
- الأخ/ عمار المبروك الطيف.
- الأخ/ د. فتحي حمد بن شتوان.
- الأخ/ عيسى عبد الكافي الصيد.
- عدد من الخبراء والمختصين يختارهم رئيس اللجنة.
مادة 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بإعداد المقترحات اللازمة لتنفيذ ما جاء بكلمة الأخ/ قائد الثورة في الملتقى العام الثاني للقيادات الشعبية الاجتماعية المنعقد بتاريخ 18 ربيع الآخر، الموافق 2 الفاتح 1425 ميلادية، فيما يتعلق بتوزيع المواطنين الليبيين على مؤسسات عامة أو مساهمة أو تشاركيات، وتنظيم حصول الأفراد على حاجتهم من المنتجات وتقديم الخدمات العامة، مثل توفير المسكن والمركوب والخدمات الأخرى، والاسترشاد بالمؤشرات الاقتصادية والإحصاءات السكانية، ومستلزمات التشغيل اللازمة لهذه المؤسسات، والدخل المحقق للعاملين بها، ما سينجم عن ذلك من إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، مراعاة تحديد الشكل القانوني لهذه المؤسسات وواجباتها وعلاقاتها مع أجهزة الدولة القائمة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتأدية مهامها، وعليها أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة تقريرًا بنتائج ما تتوصل إليه في أقرب وقت ممكن.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.