قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها وبيعها داخل الأسواق التي تحتوي على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني.

مادة 2

تتولى مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly