قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى الجمهورية التركية، لمدة يومين، اعتبارا من 2021/04/12 م.

مادة 2 

يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. خالد المبروك عبد الله < وزير المالية 
  2. إبراهيم علي إبراهيم < مساعد رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 
  3. سفيان سالم الشيباني < مساعد رئيس الحكومة لشؤون الاتصالات والمعلوماتية
  4. أحمد الصديق الشركسي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون العامة وأمين السر 
  5. علي سالم الصلابي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون المالية.
  6. أحمد مصطفى عمر< مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية
  7. محمد محمود حمودة < الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيس مجلس  
  8. محمد عبد الحميد محمد < مرافق شخصي
  9. أحمد إبراهيم شادي < مرافق حمایة 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly