قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 25/جمادى الأولى/1435 هجرية، الموافق 26/3/2014م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.  

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 27/مارس/2014م

ls.org.ly