قرار رقم 28 لسنة 2014 م بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23/2014 بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأولى/1435هـ الموافق 25/3/2014م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 25/جمادى الأولى/1435 هجرية، الموافق 26/3/2014م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/مارس/2014م