قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بريطانيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بريطانيا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بريطانيا على النحو التالي:

  1. عمر رمضان جلبان | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. طارق خليفة إبراهيم العبيدي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. خالد سالم محمد شعبان | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly