قرار رقم 28 لسنة 2001 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

نقل الأخ اعمار علي سالم العباني محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly