قرار رقم 28 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 28 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

قيد الأخ/ حميده محمد الهادي العالم محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly