قرار رقم 28 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة خليفة فضل الله العرفى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللوم.

ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان فى لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

ls.org.ly