قرار رقم 28 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الأشخاص الآتية أسماؤهم:

  1. عبد السلام خليفه محمد زيتون.
  2. أحمد عمر مصطفى شاحوت.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly