قرار رقم 28 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ/ عبد المجيد سالم محمد أبوشنب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly