قرار رقم 28 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/9/12 م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
- الأخ/ عبد المجيد سالم محمد أبوشنب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام