قرار رقم 279 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 279 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالبدء المسبق في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023م/2024 م.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly