قرار رقم 279 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى حوادث سبها 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 279 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مستشفى حوادث سبها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

ينشأ مستشفى حوادث مركز تخصصي بمنطقة حي عبد الكافي ببلدية سبها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly