قرار رقم 278 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة المؤرخ 2022/6/5 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 513 المؤرخ.2022/6/7 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
توفد السيدة/ د.حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر لمدة 10 أيام، للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة مكتب المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية اعتبارا من تاريخ 2022/6/20 م، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، مجدي محمد بن مسعود.
- السيدة، د.نجاة سليم الحران.
- السيد، محمد علي زرزاح..
مادة 2
على الموفدة تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدة إليه، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.