قرار رقم 278 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 278 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ د.حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر لمدة 10 أيام، للمشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة مكتب المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية اعتبارا من تاريخ 2022/6/20 م، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مجدي محمد بن مسعود.
  2. السيدة، د.نجاة سليم الحران.
  3. السيد، محمد علي زرزاح..

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدة إليه، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly