قرار رقم 278 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
على الراشد الشريفمصراتة
يحي الطيب سالمالزاوية
نورالدين محمد أبو منجلطرابلس
محمد على الأصفرالنقازة
شعبان على مفتاح الشبعانيالجبل الغربي
عمر رمضان عمرالوسطى
إبراهيم مفتاح العريبيسهل بنغازی
فتح الله خليفة جبريلالجبل الأخضر
عبد الجواد أبوبكر محمدالبطنان
عبد الغنى حماد قنديلالواحات
محمد عبدالسلام حامدالجفرة
خالد أحمد بن ساسيفزان
سعد عبد الرحيم منصورسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly