اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
على الراشد الشريف | مصراتة |
يحي الطيب سالم | الزاوية |
نورالدين محمد أبو منجل | طرابلس |
محمد على الأصفر | النقازة |
شعبان على مفتاح الشبعاني | الجبل الغربي |
عمر رمضان عمر | الوسطى |
إبراهيم مفتاح العريبي | سهل بنغازی |
فتح الله خليفة جبريل | الجبل الأخضر |
عبد الجواد أبوبكر محمد | البطنان |
عبد الغنى حماد قنديل | الواحات |
محمد عبدالسلام حامد | الجفرة |
خالد أحمد بن ساسي | فزان |
سعد عبد الرحيم منصور | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الاولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)