قرار رقم 277 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 277 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

قرر

المحتويات

فرض حظر التجول حظراً تاماً 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول حظراً تاماً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2020م وذلك لمدة 10 أيام.

استثناءات حظر التجول

مادة 2

يستثنى من حظر التجول المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه.

مادة 3

يستثنى جزئياً من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها والعمل بالمحلات الصغيرة للمادة الغذائية بأنواعها والمخابز على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً فقط.

السماح بالتنقل على الأرجل يومياً  

مادة 4

يسمح بالتنقل على الأرجل يومياً من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

سريان  الأحكام الأخرى غير المعدلة  

مادة 5

تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرارين رقم 215 و238 لسنة 2020 م المشار إليهما سارية ونافذة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 / 4 / 2020م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 22 شعبان 1441 هجري

الموافق 15 / 4 / 2020 ميلادي

ls.org.ly