قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يكون 1/ فبراير، يوما وطنيا للكشافة والمرشدات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly