قرار رقم 275 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 275 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,600,000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار لصالح مصلحة أملاك الدولة لتغطية الاحتياجات الطارئة والضرورية للمصلحة، وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية المشار إليه خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly