قرار رقم 275 لسنة 2022 م بتمديد تاريخ إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 275 لسنة 2022 م بتمديد تاريخ إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

يمدد تاريخ الايفاد المنصوص عليه بالقرار رقم 230 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يكون من تاريخ 2022/06/22 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly