قرار رقم 275 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 275 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000,000 خمسمائة مليون دينار لوزارة الصحة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، للصرف منه على التجهيزات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly