قرار رقم 275 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع المالية بالمناطق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 266 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للمالية بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للمالية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
عمر محمد محمود على محمد أبوشهيوة | مصراتة |
عبدالسلام على العربي | طرابلس |
على عبدالعالي احنيش | النقازة |
عبدالرحيم محمد نصر | الجبل الغربي |
عمر جمعه الشيخي | الوسطى |
ادريس على عبدالسلام الحجازى | سهل بنغازي |
عبد الوهاب القماطي | الجبل الأخضر |
مختار عبدالرحيم محمد الصابر | البطنان |
عقيل محمد عقيل | الواحات |
محمد عبدالرحمن الجزاوي | الجفرة |
محمد عبدالله عبدالرحمن | فزان |
سوف الجين | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.