قرار رقم 275 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع المالية بالمناطق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 275 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع المالية بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للمالية بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
عمر محمد محمود على محمد أبوشهيوةمصراتة
عبدالسلام على العربيطرابلس
على عبدالعالي احنيشالنقازة
عبدالرحيم محمد نصرالجبل الغربي
عمر جمعه الشيخيالوسطى
ادريس على عبدالسلام الحجازىسهل بنغازي
عبد الوهاب القماطيالجبل الأخضر
مختار عبدالرحيم محمد الصابرالبطنان
عقيل محمد عقيلالواحات
محمد عبدالرحمن الجزاويالجفرة
محمد عبدالله عبدالرحمنفزان
سوف الجينسوف الجين

مادة  2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة  3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly