قرار رقم 273 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، د.خالد المبروك عبد الله، وزير المالية، في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/06/21 م، وذلك للمشاركة في الدورة 43 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وترأس المجلس في الدورة المذكورة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly