قرار رقم 272 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 272 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت اللجنة ما يلي:

مادة  1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
سليم الطاهر بن عمرانمصراتة
محمد أحمد التريكيالزاوية
فوزي أحمد الشكشوكيطرابلس
الية عاليةالنقازة
فرحات شرننهالجبل الغربي
محمد الهادي الفرعاسالوسطى
عبد الرحمن ميلاد أبو جازيهسهل بنغازي
أبو القاسم أحمد الأوجليالسنوسي عبدالعزيز حماد
الجبل الأخضرخطاب حسين محمد
خطاب حسن خطابالبطنان
الواحاتجاب الله بشير كيطه
إبراهيم سليمان كنهالجفرة
ميلاد مسعود نمريشفزان
سوف الجينسوف الجين

مادة  2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة  3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly