قرار رقم 272 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع التخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 261 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
سليم الطاهر بن عمران | مصراتة |
محمد أحمد التريكي | الزاوية |
فوزي أحمد الشكشوكي | طرابلس |
الية عالية | النقازة |
فرحات شرننه | الجبل الغربي |
محمد الهادي الفرعاس | الوسطى |
عبد الرحمن ميلاد أبو جازيه | سهل بنغازي |
أبو القاسم أحمد الأوجلي | السنوسي عبدالعزيز حماد |
الجبل الأخضر | خطاب حسين محمد |
خطاب حسن خطاب | البطنان |
الواحات | جاب الله بشير كيطه |
إبراهيم سليمان كنه | الجفرة |
ميلاد مسعود نمريش | فزان |
سوف الجين | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.