قرار رقم 271 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 482 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 147 لسنة 2021 م، بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2021 م، بحكم.
قرر
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 147 لسنة 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.