قرار رقم 271 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 482 لسنة 2021 م 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 271 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 482 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 147 لسنة 2021 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly