قرار رقم 271 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 1 أغسطس 2021

قرار رقم 271 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000,000 مائة مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ للصرف منه على التجهيزات اللازمة لأعمال النظافة بالبلديات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.