قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب،

بعد الاطلاع على: 

قررت

مادة 1 

يصرح لحزب المشروع الوطني بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly