قرار رقم 27 لسنة 2013 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2013 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها، وهم:

  1. عبد القادر المبروك أحمد < بمكتب إمحمد أحمد عبد الهادي.
  2. أحمد محمد الزروق < بمكتب سعدة الشارف بشير.
  3. المبروك محمد المبروك < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.

مادة 2

ينقل السيد، محمد أبوبكر إبراهيم ازكير محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly