قرار رقم 27 لسنة 2013 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 17/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها، وهم:
- عبد القادر المبروك أحمد < بمكتب إمحمد أحمد عبد الهادي.
- أحمد محمد الزروق < بمكتب سعدة الشارف بشير.
- المبروك محمد المبروك < بمكتب صالح المهدي عبد السلام.
مادة 2
ينقل السيد، محمد أبوبكر إبراهيم ازكير محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
- الموافق: 14/يوليو/2013 ميلادي.