قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في فرنسا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في فرنسا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في فرنسا على النحو التالي:

  1. د. محمد صلاح الدین زارم | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. محمد الصويعي عون | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. مفتاح ضو عمران | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly