قرار رقم 27 لسنة 2009 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2009 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم الجمعية العالمية لأنصار الكتاب الأخضر ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما

ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly