قرار رقم 269 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 370 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 689 لسنة 2008 م، بتعديل حدود بعض المواقع المعتبرة من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2021 م، بتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 370 لسنة 2021 المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.