قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 1 أغسطس 2021

قرار رقم 269 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 400,000,000,000 أربعمائة مليون دينار لوزارة الدفاع، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية الإحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لإستمرارية عمل الوزارة، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.