أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

نشر في

قرار رقم 269 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • و على قانون رقم 3 لسنة 1424 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة و المباني التاریخیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 م.بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

لجنة إدارة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس على النحو الآتي:

  1. السيد، محمود الهاشمي النعاس < رئیساً.
  2. السيد، یوسف خلیل الخوجة < عضواً.
  3. السيد، سعيد علي حامد < عضواً.
  4. السيد، نوري سالم عویطی < عضواً.
  5. السيدة، بسمة علي سنوقة < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 15/ جمادى الآخر 1439 ه
  • م 2018/ 3/ 3 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.