قرار رقم 267 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الزراعة بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للزراعة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
أحمد الشيباني اللذيذمصراتة
عمارة محمد عمارةالزاوية
محمد أبوبكر ميلودطرابلس
الصادق أبوقرينالنقازة
محمد عبد الكريم الاشهبالجبل الغربي
على طلاق الغناي نصرالوسطى
سعد زايد الكاديكيسهل بنغازی
محمد فرکاشالجبل الأخضر
محمد النعاس سعدالبطنان
بدر أبو بكر اسبيقةالواحات
محمد عبد الهادي أبوشنافالجفرة
خليفة الهمالي نصرفزان
محمد نجيب الغزاليسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly