قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق لصالح بلدية تاجوراء على تخصيص المبنى المقام على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اسبان خلف مبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمجاور لمعهد يحي السويدي للمهن الشاملة، وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly