قرار رقم 264 لسنة 2020 م بشأن لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة

التاريخ: 7 أبريل 2020

قرار رقم 264 لسنة 2020 م بشأن لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة

المجلس الرئاسي

قرر 

مادة 1

تعتمد لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 264 لسنة 2020 م

التسمية

المادة 1 

تسمى هذه اللائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وهي النظام الأساسي للمجلات العلمية المحكمة الوطنية.

المادة 2

الاهداف

تسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى تفعيل البرنامج الوطني الطموح للجودة وضمانها في البحث العلمي؛ وبشكل خاص من خلال المجلات العلمية المحكمة، والتي يتم إصدارها سواء من قبل مؤسسات التعليم العالي أو المراكز البحثية أو الجمعيات العلمية التابعة لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وبذلك فإن هذه اللائحة تهدف إلى:

  1. نشر ثقافة الجودة،وضمانها وتحفيز المجلات العلمية المحكمة على تبني قيم ومبادئ الجودة وضمانها والرفع من مستوى أدائها.
  2. تعزيز الإبداع والتميز في أداء المجلات العلمية المحكمة.
  3. بث روح المنافسة بين المجلات الوطنية العلمية المحكمة.
  4. السعي إلى إدراج المجلات الوطنية العلمية المحكمة ضمن قواعد البيانات العربية والدولية.
  5. الوقوف على مدى إتباع المجلات العلمية المحكمة لمبادئ الممارسات الجيدة في الجودة وتطبيقها لنظام فعال من أجل تحقيق أهدافها المعلنة من خلال التخطيط الجيد، وتحديد إجراءات التحسين والتطوير في الأداء البحثي.
  6. تهيئة المجلات الوطنية العلمية المحكمة للحصول على مواقع متميزة على المستوى الدولي.

المادة 3

المصطلحات والمفاهيم

يقصد بالمصطلحات والمفاهيم أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المقصودة منها..

المادة 4

المؤسسات والمراكز التي يحق لها إصدار مجلات علمية محكمة

المؤسسات والمراكز التي يحق لها إصدار مجلات علمية محكمة، هي: 

  1. مؤسسات التعليم العالي سواء أكانت حكومية، أم خاصة، والمنصوص عليها وفق للقانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  2. المراكز البحثية والجمعيات العلمية التابعة للهيئة، أو الواقعة تحت إشرافها.

المادة 5

شروط إصدار واعتماد المجلات العلمية المحكمة

على مؤسسات التعليم العالي أو المراكز البحثية أو الجمعيات العلمية المشار إليها في المادة رقم 4، و الراغبة في الحصول على الموافقة لإصدار واعتماد مجلة علمية محكمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على قرار إصدار واعتماد المجلة وفق نموذج رقم 1، على أن يكون موعد تقديم الطلب مع بداية شهر ديسمبر وتنتهي فترة تقديم الطلبات مع نهاية نفس الشهر، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

  1. مقترح اسم المجلة.
  2. تحديد أسماء أعضاء هيئة التحرير بحيث لا تقل عن 5 أعضاء، متضمنة رئيس التحرير وذلك بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 7، والمادة رقم 8 من هذه اللائحة.
  3. تحديد لجنة استشارية من ذوي الخبرة والكفايات وذلك وفقا لشروط المادة رقم 10.
  4. أن تواكب المجلة طبيعة التخصصات العلمية الموجودة فى مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  5. أن يوجد لدى المجلة إجراءات واضحة بخصوص النشر.
  6. تحديد قواعد وشروط النشر في المجلة.
  7. التعهد بإصدار أعداد المجلة بشكل دوري.
  8. وجود سياسات واضحة لاستقطاب واختيار المحكمين على أن يكونوا من ذوي الكفاية في كل تخصص أكاديمي.
  9. أن يتوفر للمجلة دليل يتضمن واجبات وحقوق الباحثين.
  10. التعهد بأن يكون للمجلة صفحة مخصصة بالموقع الإلكتروني لمؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، تتضمن الأنشطة والمساهمات العلمية والإقرار بتفعيل الصفحة بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على الاعتماد وذلك كحد أقصى.
  11. التعهد بمراعاة أخلاقيات البحث العلمي والضوابط المنصوص عليها، والمعايير المحلية والدولية ذات العلاقة.
  12. تعهد المجلة باتخاذ إجراءات واضحة للاستفادة من نتائج التقييم المحالة إليها من قبل لجنة الاعتماد.
  13. دفع الرسوم المقررة لطلب الاعتماد.

المادة 6 

مرفقات إضافية

على مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية إرفاق النماذج التالية مع طلب الاعتماد، وهي:

  1. نموذج تعهد الباحث أو الباحثين بأصالة البحث والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي من حيث كتابة المراجع والمصادر، وتوثيق الاقتباسات.
  2. نموذج معايير تقييم البحث الخاصة بالمحكمين.
  3. تصوّر الإخراج والتصميم العام للمجلة.
  4. أي نموذج آخر ترى الهيئة الحاجة إليه.

المادة 7

الشروط الواجب توفرها في رئيس هيئة التحرير

يشترط توفر عدد من الشروط في رئيس التحرير هي:

  1. أن يحمل درجة الأستاذية في مجال تخصص المجلة، في حال كانت المجلة متخصصة، أو في إحدى التخصصات إذا كانت المجلة متعددة التخصصات.
  2. لديه الخبرة والكفايات البحثية.
  3. أن يكون أحد أعضاء مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  4. أية شروط أخرى تضعها مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  5. تكون مدة عضوية رئاسة التحرير أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

المادة 8

الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة التحرير

يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير وفقا للشروط التالية:

  1. يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير بالتنسيق بين رئيس التحرير ورئاسة مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  2. يجب ألا يقل عدد أعضاء هيئة التحرير عن 5 أعضاء.
  3. أن لا تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التحرير عن أستاذ مساعد.
  4. أن يكون تخصص أعضاء هيئة التحرير من نفس تخصص المجلة.
  5. أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية.
  6. أن يكونوا من ضمن أعضاء مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  7. أية شروط أخرى تضعها مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  8. تكون مدة عضوية هيئة التحرير أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 9

مهام هيئة التحرير

يناط بهيئة التحرير المهام التالية:

  1. العمل على تحقيق أهداف المجلة.
  2. السعي نحو التحسين والتطوير المستمر بالمجلة العلمية.
  3. بناء قاعدة بيانات للمحكمين من داخل وخارج مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  4. اختيار المحكمين للقيام بعمليات التقييم المطلوب.
  5. بناء النماذج ذات العلاقة بالجودة البحثية.
  6. وضع قواعد وشروط النشر العلمي.
  7. المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات النشر في المجلة.
  8. ضمان جودة الأعمال المنشورة.
  9. تقديم تقرير سنوي عن المجلة إلى لجنة الاعتماد.
  10. أية مهام أخرى تقررها مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.

المادة 10

الشروط الواجب توفرها في اللجنة الاستشارية للمجلة العلمية المحكمة

يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية للمجلة العلمية المحكمة وفقا للشروط التالية:

  1. يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير ورئاسة مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  2. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الاستشارية عن 7 أعضاء.
  3. أن يحمل عضو اللجنة الاستشارية درجة الأستاذية
  4. يمكن اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية من خارج مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، أو من خارج الوطن ليكونوا أعضاء في اللجنة.
  5. أن يكون تخصص أعضاء اللجنة الاستشارية من نفس مجال تخصص المجلة أو التنوع في حال تعدد تخصصات المجلة.
  6. أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية.
  7. أية شروط أخرى تضعها مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.
  8. تكون مدة عضوية اللجنة الاستشارية أربع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 11

مهام اللجنة الاستشارية

يناط باللجنة الاستشارية للمجلة العلمية المحكمة المهام التالية:

  1. المساهمة في تحقيق أهداف المجلة.
  2. تقديم المشورة إلى هيئة التحرير.
  3. تقديم تقارير دورية عن جودة المجلة البحثية.
  4. أية مهام أخرى تقررها مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.

المادة 12

لجنة المحكمين بالمجلة العلمية المحكمة

يتم اختيار أعضاء لجنة المحكمين بالمجلة العلمية وفقا للشروط التالية: 

  1. يتم اختيار أعضاء لجنة المحكمين بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير.
  2. يجب ألا يقل عدد الأعضاء المحكمين لأي عمل بحثي عن اثنين.
  3. أن يحمل العضو المحكم على الأقل درجة أستاذ مساعد في المجال البحثي المراد تحكيمه.
  4. يمكن اختيار المحكمين من خارج مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية، أو من خارج الوطن؛ ليكونوا أعضاء محكمين بالمجلة.
  5. أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية.
  6. أية شروط أخرى تضعها مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

المادة 13

مهام لجنة التحكيم

يناط بلجنة التحكيم للمجلة العلمية المحكمة المهام التالية:

  1. تقييم الأعمال البحثية المحالة إليها من قبل هيئة التحرير.
  2. الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من قبل هيئة التحرير.
  3. إحالة تقرير تقييم العمل البحثي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
  4. أية مهام أخرى تقررها مؤسسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

المادة 14

الموقع الإلكتروني للمجلات العلمية المحكمة

يتوجب أن تمتلك المجلة العلمية المحكمة موقع إلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات؛ وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

  1. القيام بنشر ملخصات الأبحاث أو نشرها كاملة.
  2. تحسين مؤشر معامل التأثير.
  3. تلقي طلبات النشر.
  4. تلقي طلبات التحكيم.
  5. إحالة تقييم الأعمال البحثية إلى البحاث.
  6. القيام باستطلاعات الآراء حول جودة المجلة البحثية.

المادة 15

لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة

يصدر قرار من مدير عام الهيئة بتشكيل لجنة تسمى لجنة اعتماد المجلات العلمية المحكمة، مع مراعاة التالي:

  1. التأكد من استيفاء رئيس وأعضاء اللجنة الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 16.
  2. تتكون لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة من 09 أعضاء على أن يكون أحد أعضائها من موظفي الهيئة، وذلك بصفة مقرر اللجنة.
  3. تحدد مدة عضوية الأعضاء بعامين كاملين قابلين للتجديد لمرة واحدة فقط.
  4. يلتزم كل عضو بتعبئة إفادة نموذج رقم 2، والتعهد بإبلاغ الهيئة في حال وجود أي تعارض للمصالح.

المادة 16

الشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة

  1. التمتع بالسمعة والمكانة الأكاديمية والبحثية الطيبة التي تضفي على آرائهم كل التقدير والاحترام.
  2. الخبرة في المجال البحثي متضمنة عضوية في رئاسة تحرير المجلات علمية محكمة، أو لجان استشارية لا تقل عن أربع سنوات.
  3. إسهامات واضحة في الأبحاث والأنشطة العلمية ذات العلاقة بتخصصه.
  4. التمكن من التعامل مع الأرقام وتفسير دلالاتها وتشمل: التحليل الدقيق لمجموعة البيانات وأساليب التحقق والمطابقة، وتقديم بيانات سليمة لدعم حكم ما.
  5. اتجاه يحبذ المبادرات الوطنية نحو تحسين الجودة البحثية.

المادة 17

مهام لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة

  1. الالتزام بتنفيذ الأعمال المكلفة بها خلال الفترة الزمنية المحددة بكل مهنية وجدية وحيادية.
  2. تتولى اللجنة تقييم طلب الحصول على اعتماد المجلة العلمية المحكمة بعد اكتماله واستيفائه للشروط والمعايير الموضوعة.
  3. إصدار القرارات بمنح أو معالجة أو رفض أو تعليق اعتماد وضمان جودة المجلة العلمية المحكمة.
  4. وضع تصنيف وطني للمجلات العلمية المحكمة المعتمدة، حسب النسب المئوية المتحصلة عليها ووفقا للنموذج رقم 3.
  5. مراجعة وتقييم المجلات العلمية المحكمة المعتمدة وتصنيفها بشكل دوري ومستمر حسب معايير ضمان الجودة، ووفقا للنموذج رقم 4.
  6. إحالة الملاحظات إلى رئيس المؤسسة التعليمية أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية عن أي قصور أو تدني في مستوى الجودة البحثية للمجلة العلمية المحكمة.
  7. وضع المعايير والشروط التي تنظم اعتماد المجلات العلمية المحكمة الصادرة خارج ليبيا.
  8. تحديد أهم الممارسات الجيدة التي يتوجب على المجلات العلمية المحكمة إتباعها بشكل دوري.
  9. نشر قائمة بالمجلات العلمية المحكمة المتحصلة على اعتماد سواء أكانت وطنية أم دولية وتعميمها على مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية، والجمعيات العلمية، ويتم ذلك بشكل دوري ومستمر.
  10. مراجعة شروط ومعايير الاعتماد وضمان الجودة بشكل دوري ومستمر.
  11. يحق للجنة الاعتماد الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء.
  12. تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر، كما يحق لرئيس اللجنة عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  13. يلتزم أعضاء اللجنة بعدم الإفشاء أو الإدلاء بأي معلومات عن عملية التقييم المكلفين بها.

المادة 18

خطوات اعتماد المجلات العلمية المحكمة

حرصا على جودة ونوعية المجلات العلمية المحكمة وأدائها البحثي، فقد تم وضع عدد من الخطوات للحصول على الاعتماد اللازم للمجلات العلمية المحكمة، ضمن شروط ومعايير تتوافق والمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية في هذا المجال حيث يتم تقييم طلب الحصول على اعتماد مجلة علمية محكمة بناء على المعايير الصادرة عن الهيئة نموذج رقم 3 وذلك وفقا للخطوات التالية:

  1. قيام كل عضو من أعضاء لجنة الاعتماد بإعطاء التقديرات المستحقة لكل بند من بنود المعايير الموجودة بالنموذج رقم 3، وبشكل مستقل.
  2. يتم تسليم التقديرات لكل عضو بشكل سري إلى رئيس لجنة الاعتماد مرفقا بها ملاحظات وتوصيات العضو.
  3. يقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماع مع جميع أعضاء اللجنة لمناقشة التقديرات التي أعطيت من قبل كل عضو لكل بند من بنود المعايير الموضوعة، وذلك بغية التوصل إلى توافق استنادا إلى النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة، وفي حال عدم التوصل إلى توافق يتم أخذ القرار بأغلبية التصويت.
  4. في حال وجود خلاف حول التقديرات الواجب إعطاؤها للمعايير بسبب تباين في وجهات النظر، أو لعدم توفر المعلومات الدقيقة، أو لتضارب الفهم المتحقق بين أعضاء اللجنة حوله يمكن لرئيس اللجنة تأجيل البث في التقدير المستحق لحين التأكد من الوثائق، أو طلب المزيد من المعلومات من مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية وفي حال استمرار التضارب يتم استبعاد التقديرين المتطرفين، ويؤخذ بالمتوسط الحسابي للتقديرات المتبقية لأعضاء اللجنة الأخرى كتقدير نهائي.
  5. يتم تصنيف المجلات العلمية المحكمة والتي تم منحها الاعتماد وفقا للنقاط المتحصلة عليها بحيث تكون على النحو التالي:
ر.مالتصنيفمستوى جودة المجلةحدود النسبة
1أولممتاز%100 %85
2ثانجيد جدا%75- أقل من 85%
3ثالثجيد65 % أقل من 75%
4رابعمقبول%50- أقل من 65%
  1. في حال حصول المجلة العلمية المحكمة على الاعتماد، يصدر قرار بشأنها من مدير عام الهيئة

ويجب أن يتضمن قرار الاعتماد البيانات التالية:

  1. بعد حصول المجلة العلمية المحكمة الاعتماد وفقا للنقاط المتحصلة عليها، تقوم الهيئة بمخاطبة دار الكتب الوطنية لمنح المجلة العلمية المحكمة ترقيم دولي خاص بالدوريات سواء أكانت ورقية أم إلكترونية.
  2. المجلة العلمية المحكمة التي تحصلت على نقاط أقل من 50 إلى حوالي 45%، يتم منحها فرصة للمعالجة لفترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، وفي حال إخفاقها في الحصول على النقاط المستحقة يتم رفض طلب الاعتماد، وعليها التقدم مرة أخرى بطلب جديد إلى لجنة الاعتماد.
  3. و تحال توصيات لجنة الاعتماد بشأن منح الاعتماد أو رفضه أو تعليقه إلى مدير عام الهيئة لإصدار قرارات بشأنها وتنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة.

المادة 19

عمليات ضمان الجودة للمجلات العلمية المحكمة

تتم عملية ضمان الجودة للمجلات العلمية المتحصلة على الاعتماد بناء على المعايير الصادرة عن الهيئة نموذج رقم 4 وذلك وفقا للخطوات التالية:

  1. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتعبئة نموذج رقم 4 بشكل مستقل، بعد قيامه بمراجعة مؤشرات المجلة التي تحتاج إلى ضمان الجودة والتأكد من التقديرات المستحقة مرفقا بها ملاحظات وتوصيات العضو.
  2. يقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماعه مع جميع أعضاء اللجنة لمناقشة التقديرات التي أعطيت من قبل كل عضو لكل بند من بنود المعايير الموضوعة؛ وذلك للتوصل إلى الاتفاق بالأغلبية استنادا إلى النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة.
  3. في حال وجود خلاف حول التقديرات الواجب إعطاؤها للمعايير بسبب تباين في وجهات النظر، أو لعدم توفر المعلومات الدقيقة، أو لتضارب الفهم المتحقق بين أعضاء اللجنة حوله، يمكن لرئيس اللجنة تأجيل البث في التقدير المستحق لحين التأكد من الوثائق، أو طلب المزيد من المعلومات من مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية، وفي حال استمرار التضارب يتم استبعاد التقديرين المتطرفين ويؤخذ بالمتوسط الحسابي للتقديرات المتبقية لأعضاء اللجنة الأخرى كتقدير نهائي.
  4. في حال وجود بعض الخلل أو القصور يطلب من المجلة العلمية القيام بالمعالجات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال قيامها بالمعالجات يتم منحها شهادة ضمان الجودة، وفي حال عجزها عن القيام بذلك يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

المادة 20

الإجراءات المطلوبة من المجلات العلمية المحكمة في حال تسلمها تقارير التقييم

يتطلب من المجلات العلمية المحكمة المتقدمة بطلب الاعتماد القيام بخطوات مهمة في حال تسلمها تقارير من لجنة الاعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة، وهي:-

  1. تقوم المجلة بإحالة خطاب رسمي إلى الهيئة يفيد استلامها تقرير اللجنة سواء كان بالقبول أو الرفض، ويؤكد التزامها بمعالجة الملاحظات الموجودة بالتقرير إن وجدت.
  2. في حال كانت نتيجة تقرير اللجنة منح الاعتماد وضمان الجودة، يترتب على المجلة القيام بإعداد خطة عمل واضحة للبدء في الإصدار.
  3. في حال كانت نتيجة تقرير اللجنة عدم منحها الاعتماد وضمان الجودة، يترتب على المجلة القيام بوضع خطة لمعالجة أي خلل أو قصور أو تدني في مستوى الجودة التي تم تحديدها في التقرير.

المادة 21

التظلم من القرارات التي تصدرها لجنة الاعتماد وضمان الجودة

  1. يحق لمؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية أن تتظلم إلى مدير عام الهيئة من قرار رفض الاعتماد أو تعليق الاعتماد، أو قرارات ضمان الجودة؛ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤسسة التعليمية أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية بالقرار الصادر عن الهيئة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
  2. يتم تشكيل لجنة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الهيئة تتألف من رئيس وعضوين ممن لهم مشاركة في إدارة المجلات العلمية المحكمة، أو أعمال استشارية، ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بذلك.
  3. يكون القرار الصادر عن لجنة التظلم غير قابل للطعن.

المادة 22

المجلات العلمية المحكمة القائمة حاليا

تمنح المجلات العلمية المحكمة والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية والجمعيات العلمية المذكورة في المادة رقم 4، والقائمة حاليا مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اعتماد هذه اللائحة لتسوية أوضاعها في ضوء الشروط والمعايير المعتمدة.

نموذج رقم 1 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 24 لسنة 2020 

نموذج طلب اعتماد مجلة علمية محكمة

الجامعة أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية:

  1. اسم المجلة:……….
  2. مجالات تخصص المجلة: 
  1. تصدر المجلة عن:

 أ- جامعة حكومية- ب- جامعة خاصة ج- مركز بحثي د- جمعية علمية

  1. اللغة المستخدمة في المجلة:

أ- اللغة العربية ب- اللغة الإنجليزية ج- اللغة العربية والإنجليزية معاً

  1. دورية إصدار المجلة:

أ- شهري ب- نصف سنوي ج- سنوي

  1. نوع إصدار المجلة:

أ- إصدار ورقي ب إصدار إلكتروني ج- إصدار ورقي والكتروني معاً

  1. الموقع الإلكتروني للمجلة:….
  2. هل تعتمد المجلة نظام الترقيم الدولي:

أ- نعم ب- لا

  1. هل المجلة مدرجة ضمن قواعد البيانات:

أ- نعم ب- لا

في حالة الإجابة ب نعم نأمل ذكرها:

  1. هل للمجلة معامل تأثير

أ- نعم ب- لا

في حالة الإجابة ب نعم نأمل ذكره:…..

  1. عدد أعضاء هيئة التحرير بالمجلة:
  2. عدد أعضاء الهيئة الاستشارية بالمجلة:
  3. هل يوجد شروط نشر تنظم إصدار المجلة:

أ- نعم ب- لا

  1. هل تتقاضى اللجنة رسوم على الاشتراك في نشر البحوث العلمية:

أ- نعم ب- لا

في حالة الإجابة ب نعم نأمل ذكر قيمة رسوم الاشتراك:

  1. إذا كان للمجلة أعداد صادرة من قبل وتقدمت حديثا لطلب الاعتماد:

أ- تاريخ الإصدار للعدد الأول: ب- مكان الإصدار:….

  1. نوع التحكيم

أ- سري ب علني

  1. عدد الأعضاء المحكمين:
  2. المحكمون:

أ- من أعضاء هيئة التحرير

ب- محكمون أكاديميون ومتخصصون في مجال البحث والنشر العلمي من خارج هيئة التحرير 

ج- أكاديميون من داخل وخارج هيئة التحرير

د- الحد الأدنى للمحكمين للموافقة على قبول البحث الواحد

توصي لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة بالهيئة، بالتالي:

سلطات ملاحظات أعضاء لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة:

التاريخ://م.

سلطات المرفقات المطلوبة:

نموذج رقم 2 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2020

نموذج عدم تضارب المصالح

الاسم رباعي:

المؤسسة التابع لها

المؤهل……………..سنة الحصول عليه…………………

الدرجة العلمية الحالية………………التخصص العام…………

التخصص الدقيق………………..

الخبرة في مجال رئاسة التحرير أو اللجان الاستشارية………………………………..

الخبرة في عمليات تقييم البحوث العلمية:………………………………..

المهارات الإضافية: الحاسوب- كتابة التقارير- تحليل البيانات

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

أقر بصحة ودقة المعلومات في هذا النموذج، وعدم وجود تضارب مصالح مع طبيعة المهام المكلف بها في لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة، وأتعهد بعدم الإفشاء أو الإدلاء بأي معلومات عن عمليات التقييم المكلف بها.

نموذج رقم 3 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2020

معايير و مؤشرات اعتماد المجلات العلمية المحكمة

ر.مالمعيارالمؤشراتالشواهد والأدلةالتقييممستوى الجودة
متوفرغيرمتوفر12345
1المؤسسة التعليمية أو البحثية تمتلك رؤية وسياسات واضحة فيما يتعلق بالبحث العلمي.وجود موقع الكتروني للمؤسسة، ووجود وثيقة عن السياسة البحثية معتمدة من قبل إدارة المؤسسة.الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وكذلك الاطلاع على وثيقة السياسة الحثية المعتمدة من إدارة المؤسسة.
2طبيعة المجلة ذات علاقة بالتخصص أو التخصصات العلمية الموجودة في المؤسسة التعليمية أو البحثية.قائمة بأسماء الأقسام العلمية، أو مجالات الاهتمام البحثية وجود وثيقة أولويات البحث العلمي معتمدة من المؤسسة.الاطلاع على موقع المؤسسة، الاطلاع على وثيقة أولويات البحث العلمي.
3تمتلك هيئة التحرير الخبرة والكفايات اللازمة في إدارة المجلة.يتضمن كادر هيئة التحرير متخصصين من ذوي العلاقة بتخصص المجلة.الاطلاع على السير الذاتية لأعضاء هيئة التحرير، والاطلاع على أعمال هيئة التحرير.
4تمتلك المجلة اللجنة استشارية ذات كفايات في تقديم الدعم والمساندة اللازمة.وجود عدد من الخبراء المتخصصين في تقديم المشورة والدعم اللازم في تجويد المجلات العلمية، لديهم أعمال بحثية ذات معامل تأثير عربي أو دولي.الاطلاع على السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الاستشارية، والاطلاع على أعمالهم، والاطلاع على المواقع الإلكترونية التي تضم أعمال الخبراء.
5تمتلك المجلة سياسات واضحة للنشر.وجود وثيقة عن سياسات النشر بالمؤسسة معتمدة من قبل إدارة المؤسسة.الاطلاع على الموقع الإلكتروني، والاطلاع على وثيقة سياسة النشر.
6لديها قواعد وشروط نشر محدّدة وواضحة ومعتمدة من قبل المؤسسةوجود وثيقة تتضمن شروط وقواعد النشر.الاطلاع على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الوثيقة المعتمدة من قبل المؤسسة.
7امتلاك سياسات واضحة لاستقطاب واختيار المحكمين من ذوي الكفايات في كل تخصص أكاديمي.وجود وثيقة تتضمن سياسات واضحة في استقطاب المحكمين.الاطلاع على الوثيقة المذكورة.
8وجود معايير تقييم البحث الخاصة بالمحكمين واضحة ومعتمدة.وجود نموذج تقييم يتضمن عدد من المعايير الواجب الالتزام بها في عمليات التقييم من قبل المحكم.الاطلاع على معايير تقييم البحث.
9يتوفر للمجلة دليل يتضمن واجبات وحقوق الباحثين.وجود دليل يتضمن واجبات وحقوق الباحثين معتمد من قبل المؤسسة.الاطلاع على الدليل المذكور.
10مراعاة أخلاقيات البحث العلمي والضوابط المنصوص عليها، والمعايير المحلية والدولية ذات العلاقة.وجود ميثاق أخلاقي للبحث العلمي معتمد من قبل المؤسسة، وجود نماذج تتضمن التزام الباحث بمراعاة أخلاقيات البحث العلمي.الاطلاع على موقع المؤسسة والاطلاع على وثيقة الميثاق الأخلاقي، وكذلك النماذج ذات العلاقة
11وثيقة السياسات امتلاك إجراءات واضحة للاستفادة من نتائج التقييم المحالة إليها من قبل لجنةوجود سياسات ملزمة بضرورة الاستفادة من نتائج التقييم، وجود نماذج ذات العلاقة.الاطلاع على وثيقة السياسات الاطلاع على النماذج.

نموذج رقم 4 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 264 لسنة 2020

معايير و مؤشرات ضمان جودة المجلات العلمية المتخصصة وعدد النقاط المستحقة 85 نقطة

ر.مالمعيارالمؤشراتالشواهد والأدلةالتقييممستوى الجودة
متوفرغيرمتوفر12345
1التزام المجلة بالمجالات ذات العلاقة بطبيعة التخصصات العلمية الموجودة في المؤسّسة وجود وثيقة تبين المجالات التي تهتم بها المجلة بحيث تكون معتمدة ومنشورة.الاطلاع على الموقع الإلكتروني، وكذلك على عينة من الموضوعات المنشورة في المجلة.
2تمتلك المجلة موقع إلكترونيفهرس الموقع واضح وسهل التعامل، ويتضمن أكثر من لغة مثلاً: اللغة العربية والإنجليزية، كما أن معلومات الصفحة حديثة، وتتضمن أهداف المجلة وسياساتها، دقة المعلومات حيث لا توجد أخطاء قواعدية أو لغوية ظاهرة على الصفحة كما يتمتع الموقع بجودةالتصميم من حيث الابتكار في التصميم والجمال في الصور والحركات، كما أن الموقع ملائم لنوع الخدمة التي يقدمها للمجلةالاطلاع على صفحة المجلة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
3تمتلك المجلة ترقيم دولي ISSN.صدور ترقيم دولي للمجلة للنسخة الورقية وآخر للنسخة الإلكترونية.الاطلاع على أعداد من النسخ الورقية، إضافة إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمجلة، ومخاطبة دار الكتب الوطنية بالخصوص
4تمتلك المجلّة خطة واضحة ومعتمدة لتحقيق أهدافها.وجود وثيقة تتضمن خطة المجلّة، وتكون معتمدة ومنشورةالاطلاع على الخطة.
5تقوم إدارة المجلة بتفعيل سياسات التزام الباحث بأخلاقيات النشر العلمي.وجود نموذج تعهد بشأن التزام الباحث العلمي، وتحمله المسؤولية في حال وجود أي تجاوزات في هذا الشأنبأخلاقيات البحث الاطلاع على نموذج التعهد من خلال موقع المجلة
6يوجد لدى إدارة المجلة سياسات واضحة ومعتمدة في حال اكتشاف أي تجاوزات فيما يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي.وجود عدد من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لأخلاقيات البحث العلميالاطلاع على السياسات والإجراءات الرادعة من خلال الموقع الإلكتروني.
7تمتلك إدارة المجلّة إجراءات واضحة ومعتمدة لضمان أصالة البحوث المُقدّمة للنشر وعدم وجود انتحال علمي.تقوم إدارة المجلّة بنشر إجراءات عدم وجود عمليات الانتحال العلمي، كما تقوم المجلة باستخدام برمجيات لضمان أصالة البحوث المقدمةالاطلاع على وثيقة الإجراءات على موقع المجلة، والاطلاع على عدد من البحوث المنشورة
8الإلتزام بنشر أعداد المجلة بشكل دوري وفي الموعد المحدد لها.نشر أعداد المجلة حسب الخطة الزمنية المحدّد لها سواء أكانت ورقيا أم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمجلة.الاطلاع على نسخ المجلة، والاطلاع على موقع المجلة، والتأكد من تواريخ النشر.
9توجد لدى إدارة المجلة آليات تواصل واضحة ومحدّدة مع عمليات استقبال وتقييم ونشر البحوثيوجد نظام إلكتروني لعمليات التواصل مع الباحثين، حيث يوجد رابط خاص بشأن إحالة البحث إلكترونيًا، ويُمنح الباحث رقمًا لتتبع عمليات التقييم، كما تقوم المجلة بإشعار الباحثين باستلام الأعمال البحثية، وفي حال عدم وجود نظام إلكتروني تقوم المجلة بنشر بريدإلكتروني خاص بها على موقع المجلّة وذلك بشأن عمليات استقبال البحوث، كما تقوم أيضًا بإحالة ما يُفيد عملية الاستلام.الاطلاع على موقع المجلة ومنظومة التواصل مع الباحثين
10التزام إدارة المجلة بعملية فحص مبدئي للبحث، وذلك للتأكد من مدى مطابقته لقواعد وشروط النشر المعمول بها.يوجد لدى المجلة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات بشأن عمليات الفحص المبدئي للبحوث.الاطلاع على الإرشادات والتوجيهات على صفحة المجلة.
11تقوم إدارة المجلة بالالتزام بدوره النشر من حيث قبول أو رفض البحث خلال مدة محدّدة، وفقا للقواعد والشروط المعتمدة والمنشورةيتم إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضه خلال المدة المعلنة في قواعد وشروط المجلة، والالتزام بكتابة تاريخ استلام البحث وتاريخ القبول في أسفل الصفحة الأولى من البحث المنشور.الاطلاع على تواريخ البحوث المنشورة، والتأكد من دورة النشر المعلنة.
12تلتزم إدارة المجلّة بنموذج تقييم البحث المعتمد لديها.تقوم المجلة بإحالة نموذج تقييم البحث إلى الباحث متضمنة ملاحظات أو توصيات المحكمين في حال قبول البحث أو رفضه.الاطلاع على نماذج التقييم.
13تلتزم إدارة المجلّة بقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لديها.تقوم المجلة بنشر قواعد وإجراءات التحكيم على موقعها الإلكتروني، وعلى نسختها الورقية، كما يتم إحالة البحوث للتقييم من قبل محكّمين اثنين، ويتم كذلك الالتزام بالفترة الزمنية المحدّدة للتحكيم.الاطلاع على موقع المجلة الإلكتروني، وكذلك الاطلاع على النسخة الورقية للتأكد من نشر تلك القواعد والإجراءات·
14تعمل إدارة للمجلة على تفعيل سياسة استقطاب محكّمين وطنيين ودوليين.تتوفر في موقع المجلة معلومات حول استقطاب المحكّمين، كما يوجد رابط على الموقع يتم من خلاله تسجيل المحكمين والاطلاع على قوائم المحكمين.الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمجلة.
15تقوم إدارة المجلة بطرح استبانات استطلاع حول تقييم جودة المجلة.تتوفر على موقع المجلة نماذج استطلاع حول تقييم جودة المجلة الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمجلة.
16امتلاك المجلة معامل تأثير.يتوفر للمجلة خطاب رسمي بشأن حصولها على معامل تأثير عالمي أو معامل تأثير عربي، كما يتوجب أن يكون مكتوباً ومُعلناً في مكان واضح، وفي النسختين الورقية والإلكترونية.الدخول إلى مواقع معامل التأثير العالمي أو العربي والتأكد من ذلك
17المجلة مرتبطة بعددٍ من محركات وقواعد البيانات العربية والدولية.تتواجد بحوث المجلة على قواعد البيانات العربية والدولية.الاطلاع على المحركات وقواعد البيانات العربية والدولية.

يتم تعبئة النموذج رقم 4 من قبل أعضاء لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة وفقا للخطوات التالية: 

  1. في حال توفر المعيار ومؤشراته يتم تقييم المعيار، بحيث تتم عملية تقييم المعيار بناء على المؤشرات الموجودة المدعمة بالأدلة والشواهد، وذلك وفقا لمقياس خماسي.
  2. وفي حال عدم توفر المعيار؛ بمعنى أن مؤشرات المعيار غير موجودة، يعطي بالتالي للمعيار درجة صفر.

إجراءات وضوابط تعبئة النموذج في حال توفر المعيار: 

في حال توفر المعيار المراد تقييمه، وهذا يعني كما سبق وذكرنا بأن مؤشرات المعيار موجودة، فقد تكون مطبقة بشكل كلي، أو جزئي، فأن الأمر يحتاج إلى التأني والدقة، والمسؤولية والمهنية في تعبئة النموذج، إضافة إلى ضرورة التحلي بأخلاقيات التقييم والتأكد من وجود المؤشرات المطلوبة، ولضبط عملية التقييم يتوجب على كل عضو من أنباء لجنة الاعتماد وضمان الجودة الالتزام بالخطوات التالية:

  1. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتعبئة هذا النموذج بشكل مستقل، بعد قيامه بمراجعة مؤشرات المجلة التي تحتاج إلى ضمان الجودة والتأكد من التقديرات المستحقة، مرفقا بها ملاحظات وتوصيات العضو.
  2. يقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماع بجميع أعضاء اللجنة لمناقشة التقديرات التي أعطيت من قبل كل عضو لكل بند من بنود المعايير الموضوعة؛ وذلك بغية التوصل إلى توافق، وفي حال عدم التوصل إلى توافق يتم أخذ القرار بأغلبية التصويت استنادا إلى النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة.
  3. في حال وجود خلاف حول التقديرات الواجب إعطاؤها للمعايير بسبب تباين في وجهات النظر، أو لعدم توفر المعلومات الدقيقة، أو لتضارب الفهم المتحقق بين أعضاء اللجنة حوله، يمكن لرئيس اللجنة تأجيل البث في التقدير المستحق لحين التأكد من الوثائق، أو الطلب من المؤسسة المزيد من المعلومات، وفي حال استمرار التضارب يتم استبعاد التقديرين المتطرفين، ويؤخذ بالمتوسط الحسابي للتقديرات المتبقية لأعضاء اللجنة الأخرى كتقدير نهائي.
  4. في حال وجود بعض الخلل أو القصور يطلب من المجلة العلمية القيام بالمعالجات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال قيامها بالمعالجات يتم منحها شهادة ضمان الجودة، وفي حال عجزها عن القيام بذلك يتم توجيه إنذار لها، وفي حال استمرارها بعدم القيام بالمعالجات المطلوبة يتم تعليق الاعتماد، كما يتم في الوقت نفسه سحب اسم المجلة من قائمة المجلات العلمية المحكمة المعتمدة، وفي حال استمرار المجلة في عدم التعاطي بشكل جدي مع ملاحظات لجنة الاعتماد وضمان الجودة تقوم اللجنة بمخاطبة رئيس المؤسسة بالحاجة إلى تغيير رئاسة تحرير المجلة
  5. تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلمية المحكمة المعتمدة المتحصلة على النسب المئوية 85- 100% كل 24 شهر.
  6. تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلمية المحكمة المعتمدة المتحصلة على النسب المئوية %75% أقل من 85% كل 18 شهر.
  7. تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلمية المحكمة المعتمدة المتحصلة على النسب المئوية %65 أقل من 75% كل 16 شهر.
  8. تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلمية المحكمة المعتمدة المتحصلة على النسب المئوية %50% أقل من 65 بحسب ما تقرره لجنة الاعتماد وضمان الجودة بحيث لا تقل المدة عن 12 شهر.
  9. المجلات العلمية المحكمة المعتمدة المتحصلة على أقل من 50% يطبق بشأنها المادة رقم 16 من دليل المعايير.
  10.  لا يجوز تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الاعتماد وضمان الجودة إلا إذا ثبت أنها لم تطبق المعايير المعتمدة.

آليات التقييم ومنح التقديرات:

  1. تتم عملية التقييم ومنح التقديرات وفقا لنموذج الاعتماد رقم 4 من خلال منح كل بند عدد من النقاط بحيث يكون الحد الأقصى 5 نقاط، وبمجموع إجمالي لكل المعايير 85 نقطة.
  2. تمنح المجلة العلمية المحكمة الاعتماد في حال حصولها على %50%، أي حوالي 30 نقطة من عدد النقاط، مع ضرورة تعهدها كتابيا بمعالجة مواطن الضعف والخلل الموجودة.
  3. يتم تصنيف المجلات العلمية المحكمة والتي تم منحها ضمان الجودة وفقا للنقاط المتحصلة عليها، بحيث تكون على النحو التالي:
تصنيف المجلةمستوى الجودةالنسبة المئوية
أولممتاز% 100-% 85
ثانجيد جداًأقل من 85 %- 75 %
ثالثجيد أقل من 75 %- 65 %
رابعمقبولمن 50 %- 65 %
  1. يُوضح الجدول التالي تفسير لمقاييس مستوى الجودة:
المقياسمستوى الجودةالنسبة المئوية
5متميزتوفير كافة مؤشرات المعيار، كما توجد العديد من الممارسات الجيّدة وذلك من الأدلة والشواهد
4جيد جدًاتوفير معظم مؤشرات المعيار، كما توجد بعض الممارسات الجيدة.
3جيدتم توفير بعض مؤشرات المعيار، ويوجد عدد قليل من الممارسات الجيدة.
2مقبولتم توفير عدد بسيط من مؤشرات المعيار؛ وبحدودها الدنيا، وتفتقر إلى وجود ممارسات جيدة.
1ضعیفتم توفير أقل مؤشرات المعيار، وانعدام الممارسات الجيدة.