قرار رقم 263 لسنة 1973 م بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 263 لسنة 1973 م بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشحين مؤهلات علمية أو خبرات فنية أو مهنية تطلبها مصلحة العمل.

ويكون التعيين في الرتب المعادلة للدرجات المدنية التي يشغلونها أو يعينون فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه، فإذا كانوا من بين الموظفين المدنيين احتسبت لهم في هذه الرتب مدة خدمتهم في الدرجات المدنية التي كانوا يشغلونها.

مادة 2

يلغى القرار رقم 56 لسنة 92هـ/72م المشار إليه.

مادة 3

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly