قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا، لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/6/27 م وهم: 

  1. السيد، عمر محمد مراد 
  2. السيد، أشرف محمود محمد عامر 
  3. السيد، وسام على ذغيم
  4. السيد، عبد الله محمود البحباح
  5. السيد، عز الدين سعيد أبوقرين
  6. السيد، عمر يوسف السبيخي 

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء، بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly