قرار رقم 261 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 261 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تضاف فقرة جديدة للبند أولاً من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، تحت رقم 1 مكرراً نصها الآتي:
1 مكرراً

اللجان التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق.

مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه تحت رقم 6 مكرراً نصها الآتي:
مادة 6 مكرراً:
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال التخطيط والاقتصاد والتجارة بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات التخطيط والاقتصاد والتجارة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتشمل تلك الجهات:
  1. تنفيذ السياسات الاقتصادية في مجالات الإنتاج والدخل والتجارة والتأمين.
  2. تنفيذ القرارات الصادرة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري بما في ذلك تنظيم تدفق السلع، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع المعروضة وتوفير خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بالخصوص، ودون الإخلال بالاختصاصات المقررة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس.
  4. الإشراف على السجلات التجارية المنصوص عليها قانوناً.
  5. تجميع وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعداد التقارير الدورية بها.

مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للتخطيط والاقتصاد والتجارة تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly