قرار رقم 260 لسنة 1995 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للطاقة

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

تضاف فقرة جديدة للبند (أولا) من المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992 افرنجي المشار اليه تحت رقم (1) مكررا نصها الآتى :-

1 (1) مكررا: –

اللجان التنفيذية للطاقة بالمناطق.

مادة 2

تضاف مادة جديدة الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992 افرنجي المشار اليه تحت رقم (6) مكررا نصها الآتى :-

مادة (6) مكررا :-

تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للطاقة بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي :-

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الادارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الاعضاء المصعدين بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات واداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الطاقة بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في مجالات الطاقة في نطاق المنطقة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة، طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بشبكات توزيع الطاقة الكهربائية التي يتولى القطاع تنفيذها في الحدود الإدارية للمنطقة.
  11. متابعة سير تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين في المنطقة ومعالجة أى قصور في أداء تلك الخدمات.
  12. اقتراح المشروعات الكهربائية فى المنطقة وإعداد مستندات التعاقد على تنفيذها والإشراف على التنفيذ وذلك بما لا يخل بالاختصاصات المقررة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية في ذلك.
  13. التفتيش على محطات توزيع الوقود ومراكز الغاز من حيث التزامها بأدائها للخدمات المنوطة بها ومدى التزام القائمين على إدارتها وتشغيلها بقواعد السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
  14. التأكد من توفر قواعد السلامة والأمن الصناعي في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل وخطوط النقل وشبكات التوزيع والتحقق من مدى التزام القائمين عليها بتلك القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين.
  15. المساهمة في اعداد ومناقشة الخطة التدريبية للقطاع.
  16. اعداد المقترحات الخاصة باقامة محطات توزيع الوقود ومراكز الغاز بالمنطقة واحالتها الى الجهة المختصة بالقطاع للبت فيها وفقا للمتطلبات العمرانية والسكانية والامكانات المتاحة.
  17. التفتيش على مستودعات المنتجات النفطية وخطوط نقل تلك المنتجات بما في ذلك خطوط نقل الغاز من حيث التزامها بقواعد السلامة.

مادة 3

تعمل اللجان التنفيذية للطاقة تحت الاشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للطاقة، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت اشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly