قرار رقم 26/ 1968 م بتحديد اختصاصات ومقر مكتب مكافحة الملاريا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 26/ 1968 م بتحديد اختصاصات ومقر مكتب مكافحة الملاريا

وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

يختص مكتب مكافحة الملاريا بمقاومة هذا المرض بغية استئصاله تماماً وذلك باستعمال مختلف وسائل المكافحة، وتحقيق الوقاية الكلية للمواطنين المعرضين لخطر الاصابة بالملاريا، وله فى سبيل ذلك ايضاً اتخاذ الإجراءات الاتية:

مادة 2 

يكون مقر هذا المكتب مدينة سبها، وينقل فوراً الى هذا المقر جميع موظفى مكتب مكافحة الملاريا، و معداته وأجهزته وأدواته وسيارته ومواد المكافحة اللازمة.

مادة 3 

يمارس مكتب مكافحة الملاريا مهامه في المحافظات الأخرى بالإضافة إليه الى محافظتي الجنوب من مقره بسبها.

مادة 4 

يكون هذا المكتب تحت الإشراف والرقابة الفنية لمصلحة الطب العلاجي والوقائي.

مادة 5 

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الصحية بمحافظتي الجنوب الإشراف الفعلي على هذا المكتب، ويكون مسئولا عن أعماله.

مادة 6 

إذا باشر هذا المكتب مهمته فى محافظة اخرى فيكون وكيل الوزارة المساعد المختص لهذه المحافظة هو المشرف المسئول على نشاط المكتب في هذه المحافظة.

مادة 7 

يجب على رئيس هذا المكتب موافاة الوزارة بتقرير شهري مفصل عن سير العمل في مشروع مكافحة الملاريا مبيناً على وجه الخصوص حالة المكافحة وشواهد حدوث إصابات جديدة وعددها وغير ذلك من سیر التفصيلات.

مادة 8

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly