قرار رقم 26 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 26 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي :

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، ابتسام سعد السنوسي استیتة، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص. 

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنیة، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly